أحمد بن عبد الرزاق الدويش

301

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

فهو القائل جل شأنه : { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } ( 1 ) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } ( 2 ) والقائل : { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا } ( 3 ) مع العلم بأن أخذ الضمان البنكي لا بأس به إذا لم يطلب البنك فائدة في ذلك ، أو سمح بالضمان لكونك وثقته برهن أو ضمين . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 5969 ) س : يصدر البنك الأهلي المصري شهادات استثمار ( المجموعة ج ) وهي عبارة عن شهادات تشترى من البنك ، ويجري السحب عليها ( الشهادة المشتراة ) شهريا ، والشهادة التي تفوز تربح مبلغا كبيرا من المال . مع احتفاظ صاحب الشهادة برد الشهادة إلى البنك وأخذ قيمتها في أي وقت شاء . فما حكم الشرع في هذا المبلغ الطائل من المال الذي يفوز به صاحب الشهادة الرابحة ؟ ج : إذا كان الواقع كما ذكر ؛ فهذه المعاملة من الميسر

--> ( 1 ) سورة الطلاق الآية 2 ( 2 ) سورة الطلاق الآية 3 ( 3 ) سورة الطلاق الآية 4